الشهيد الأول
304
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ويصحّ بين الحرّ والمملوكة على رأي ، ولعان الحامل . ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء ، فإن نفى ولدها انتفى ولا لعان وإن اعترف بالوطء . ولو قذف المجنونة حدّ بعد المطالبة ، فإن أفاقت صحّ اللعان . ولا يطالب الوليّ بالحدّ ، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلَّا بعد الموت .
--> ( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 698 . ( 2 ) القائل العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 447 ، المسألة 95 : « والتفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به » . ( 3 ) النور ( 24 ) : 6 .